تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة . يجب أن يصادق بنك المغرب تحت طائلة البطلان على كل اتفاقية إطار مشار إليها في الفقرة السابقة مبرمة بين الطرفين . لا يجوز أن تنقل أو تفوت اتفاقية الإطار المنصوص عليها في هذه المادة أو أي استحفاظ أو أي حق من الحقوق أو الالتزامات المترتبة عليها على أحد الطرفين دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر . يتم التصريح بعمليات النقل أو التفويت المذكورة إلى بنك المغرب من لدن الطرف الذي قام بها
المادة 4
عمليات المعاش
