المادة 3

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب . ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات الاستحفاظ . يجب على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تتأكد من صحة عمليات الاستحفاظ التي تتم بواسطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون ولأحكام اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون . الباب الثاني : الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ