الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك ، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد ، كما هو محدد بالقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ، بكامل الملكية القيم أو السندات أو الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون إلى شخص معنوي آخر أو إلى صندوق توظيف مشترك أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد مقابل ثمن متفق عليه وبمقتضى هذه العملية يلتزم كل من المفوت والمفوت إليه بصورة لا رجعة فيها بأن يسترد الأول القيم أو السندات أو الأوراق المالية وأن يردها الثاني بالثمن وفي التاريخ المتفق عليهما
المادة 1
عمليات المعاش
