المادة 15

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه . وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار

المادة 15 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi