يعتبر الطرف الذي تأخر في التسليم أو الدفع عند تاريخ التفويت أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام الاستحفاظ المعني ويكون في استطاعته إثباتها ، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في المواد 12 و 14 و 15 من هذا القانون
المادة 16
عمليات المعاش
