المادة 11

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو يعمل على تسليمها إليه مقابل دفع هذا الأخير ثمن التفويت