ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه . تحدد إجراءات التسليم كما يلي : تعتبر الأوراق المالية الخاصة المحدثة ماديا مسلمة إذا سلمت بكيفية فعلية ومادية وقت عرضها للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو وكيله . وفيما يتعلق بالأوراق التجارية لأمر ، يجب التظهير عليها سلفا وفق التشريع الجاري به العمل . تعتبر القيم أو السندات أو الأوراق المالية المجردة من الطابع المادي والمتداولة بالتحويل من حساب إلى حساب مسلمة إذا كانت وقت عرضها للاستحفاظ مقيدة بحساب مفتوح في اسم المفوت إليه عند وسيط مؤهل وفقا للتشريع الجاري به العمل أو إن اقتضى الحال عند الشخص المعنوي المصدر لها . الباب الثالث : تفويت السندات وإرجاعها
المادة 10
عمليات المعاش
