يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي : - إذا حصل تأخير في دفع ثمن التفويت ، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع . ويلزم المفوت إليه بأن يدفع ، زيادة على ثمن التفويت ، فوائد عن التأخير ؛ - إذا حصل تأخير في تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ ، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت إليه بدفع ثمن التفويت في -7- التاريخ المحدد بسبب عدم تسليم السندات . غير أن المفوت يلتزم ، إذا دفع ثمن التفويت إليه ، بأن يدفع ، زيادة على تسليم السندات ، فوائد عن التأخير
المادة 12
عمليات المعاش
