يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت
المادة 13
عمليات المعاش
عمليات المعاش
يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت