المادة 20

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 أعلاه ، يخول الطرف غير المخل الحق ، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين . وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ

المادة 20 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi