المادة 19

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل تطبيق هذا القانون تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين : -1 عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار أو استحفاظ متعلق بها إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع السندات التكميلية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور؛ -2 أي تصريح منصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا؛ -3 تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو وجود مسطرة تسوية ودية لصعوبات المقاولة أو تعيين متصرف مؤقت أو منع من إصدار سندات وكذا كل مسطرة مماثلة؛ -4 الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط أو فتح مسطرة للتصفية الودية أو أي مسطرة مماثلة أخرى؛ -5 فتح مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية أو أي مسطرة مماثلة أخرى؛ -6 كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى بطلان أو عدم حجية أو انتفاء أية كفالة أو ضمان مخول بعقد مستقل لفائدة الطرف الآخر برسم واحدة أو أكثر من عمليات الاستحفاظ وكذا كل واقعة مشار إليها في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه تتعلق بشخص آخر سلم ضمانه الشخصي برسم عملية من عمليات الاستحفاظ

المادة 19 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi