المادة 18

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تفسخ عمليات الاستحفاظ المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين في حالة إخلال من أحدهما أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . الفرع الأول : حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ

المادة 18 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi