إذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم دفع المفوت ثمن الإرجاع في الأجل المحدد للإرجاع فإن القيم أو السندات أو الأوراق المالية تظل كسبا للمفوت إليه . وإذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم قيام المفوت إليه برد القيم أو السندات أو الأوراق المالية في الأجل المحدد للإرجاع فإن مبلغ التفويت يظل كسبا للمفوت . ويتمتع الطرف غير المخل ، إضافة إلى ذلك ، بالحق في إقامة دعاوى القانون العام على الطرف المخل
المادة 21
عمليات المعاش
