المادة 21

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم دفع المفوت ثمن الإرجاع في الأجل المحدد للإرجاع فإن القيم أو السندات أو الأوراق المالية تظل كسبا للمفوت إليه . وإذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم قيام المفوت إليه برد القيم أو السندات أو الأوراق المالية في الأجل المحدد للإرجاع فإن مبلغ التفويت يظل كسبا للمفوت . ويتمتع الطرف غير المخل ، إضافة إلى ذلك ، بالحق في إقامة دعاوى القانون العام على الطرف المخل

المادة 21 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi