المادة 22

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كانت تجري في شأن أحد الطرفين مسطرة من مساطر التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما في القسم الثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، جاز التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بين الطرفين على الفسخ بقوة القانون لجميع عمليات الاستحفاظ المطبقة عليها الاتفاقية المذكورة والممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار . الفرع الثاني : الظروف الجديدة