إذا كانت تجري في شأن أحد الطرفين مسطرة من مساطر التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما في القسم الثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، جاز التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بين الطرفين على الفسخ بقوة القانون لجميع عمليات الاستحفاظ المطبقة عليها الاتفاقية المذكورة والممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار . الفرع الثاني : الظروف الجديدة
المادة 22
عمليات المعاش
