4 يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية . غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع مراعاة قيد صندوق التسنيد في السجل التجاري . ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التسنيد ويعتبر قرارا لا رجعة فيه . يكتسب صندوق التسنيد الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل التجاري . وترسل مؤسسة التدبير إلى مجلس القيم المنقولة نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التسنيد المذكور . يعتبر صندوق التسنيد أو كل قسم منه مؤسسا بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل ممثلة للأصول المخصصة لصندوق التسنيد أو لقسم من أقسامه ، وإن كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل واحد ولم ينجز صندوق التسنيد أي عملية تسنيد في تاريخ تأسيسه . تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التسنيد أو القسم المعني . - 8 تم نسخ وتعويض المادة 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -7- لا تطبق على صناديق التسنيد التي لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تغييره وتتميمه . ولا يعد صندوق التسنيد ، سواء كان متمتعا أو لا بالشخصية الاعتبارية ، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة
المادة 8
سندات الدين القابلة للتداول
