1-4 -.I تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، أو شركة مساهمة مبسطة ، أو شركة التوصية بالأسهم . استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة : -1 يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة العادية دون اشتراط أي نصاب قانوني ، وكذلك الحال بالنسبة للاستدعاء الثاني للجمعية العامة غير العادية؛ -2 لا يفرض أي حد أدنى لمبلغ رأس المال؛ -3 ليس للمساهمين أي حق تفضيلي في اكتتاب الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال؛ -4 لا تلزم شركة التسنيد بإنشاء الصندوق الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ -5 تخول الجمعية العامة غير العادية التي تقرر التحول أو الدمج أو الانفصال ، لمجلس الإدارة إذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة ، أو للرئيس إذا كان يتعلق الأمر بشركة مساهمة مبسطة ، سلطة تقييم الأصول وتحديد تكافؤ التبادل داخل أجل تحدده . ويتم تنفيذه هذه العمليات تحت مراقبة مراقب الحسابات دون الحاجة إلى تعيين مراقب عند الدمج . وتعفى الجمعية العامة من الموافقة على الحسابات إذا صادق عليها مراقب الحسابات؛ -6 إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة ، يجب أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة . إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة مبسطة ، فإنها لا تتوفر إلا على شركة شريكة واحدة تدعى "الشريك الوحيد" . -.II إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة ، شركة مساهمة مبسطة أو شركة التوصية بالأسهم ، تزاول مؤسسة التدبير ، تحت مسؤوليتها ، على التوالي ، الإدارة العامة لشركة التسنيد ، أو رئاستها أو تسييرها . - 9 تمت إضافة المادة 1-4 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -8- -.III بالرغم من أي أحكام مخالفة منصوص عليها في المواد 57 و 433 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و
المادة 9
سندات الدين القابلة للتداول
