تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 45 50 يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وحيدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة . يجب الإشارة في نظام التسيير وفي التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 من هذا الباب إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه على تدبير مؤسسة التدبير ، المؤسسة المبادرة أو أي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو موضوع تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل ، بفعل مشاركتها في رأسمال مؤسسة التدبير . المادة 46 51 يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يؤمن نفسه ضد المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها بواسطة أحد أو جميع العناصر التالية : أ) الضمانات التي تلحق الأصول المؤهلة التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد؛ ب) زيادة الضمان التي تطابق تفويت مبلغ أصول مؤهلة إلى الصندوق قيمتها تفوق مبلغ السندات التي تم إصدارها؛ ج) إصدار حصص أو أسهم وعند الاقتضاء سندات دين خاصة ، أو استخدام قروض ثانوية معدة لتحمل مخاطر الخسارات الأولية التي يتعرض لها الصندوق ، بالأسبقية على باقي السندات التي أصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ د) الحصول على الضمانات لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة وفقا للتشريع الذي ينظمها أو كل هيئة أو صندوق يكون غرضه الإيداع أو القرض أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في لائحة تحصرها الإدارة؛ ه) الحصول على اقتراضات لدى المؤسسات المبادرة وأي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو موضوع تحت مراقبة هذه المؤسسات حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل مطبق؛ و) كل آلية أخرى يحددها نظام التسيير . يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير التي تطبق على عمليات تغطية هذه المخاطر . - 45 تم نسخ وتعويض المادة 50 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 46 تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 51 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 33 - المادة 47 52 توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في القيم التالية : أ) القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة وشهادات الصكوك التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة؛ ب) الودائع التي توضع لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ ج) سندات الديون القابلة للتداول؛ د) الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أوسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، باستثناء تلك الخاصة به ، وفي كل الأحوال باستثناء أي حصص أو سندات دين خاصة؛ ه) حصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي . ويبين نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير المطبقة على تدبير سيولة الصندوق وتوظيفها ورصدها . يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقوم باستحفاظ السندات وفقا لأحكام القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ كما وقع تغييره وتتميمه . المادة 48 53 نسخت . المادة 49 54 يمكن أن يلجأ صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى الاقتراضات النقدية لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي . المادة 5055 نسخت . - 47 تم تغيير وتتميم المادة 52 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 52 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 48 تم نسخ المادة 53 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 49 تم تغيير وتتميم المادة 54 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 50 تم نسخ المادة 55 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 34 - المادة 51 56 يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب في حق مسيري مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع أو المؤسسة المبادرة المعنية إنهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام . يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من المحكمة المختصة عزل المؤسسة المعنية . المادة 52 57 في حالة إخلال مؤسسة التدبير بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هو منصوص عليها في أحكام المواد من 43 إلى 45 أعلاه ، يمكن عزل المؤسسة المذكورة ، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة ، بقرار صادر وفقا لشروط النصاب والأغلبية المحددة في نظام التسيير . ولا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة 51% من حيث عدد حاملي السندات من جهة ، باعتبار مجملها ، ومن جهة أخرى ، من حيث عدد حاملي السندات من جهة ، باعتبار مجملها ، ومن جهة أخرى ، من حيث الرصيد المتبقي من الحصص أو القيمة الإسمية للأسهم ، وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي من سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها الصندوق . وتعتبر مجموع هذه السندات في مجملها . المادة 53 58 عند عزل مؤسسة التدبير في الحالة المنصوص عليها في المادتين ( 56 الفقرة الثانية) و 57 السابقتين ، يجب أن يتم تعويضها في الحال بمؤسسة تدبير أخرى معتمدة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ووفق أحكام هذا الباب . وتستمر مؤسسة التدبير المعزولة في ممارسة مهامها ما لم يتم تعويضها ، وتظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والحفاظ على مصالح حاملي السندات التي يصدرها الصندوق . المادة 54 59 في حالة توقف مؤسسة التدبير عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات في حق المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة يجب على حاملي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . - 51 تم تغيير وتتميم الفقرة 2 من المادة 56 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 52 تم تغيير المادة 57 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 53 تم تغيير وتتميم المادة 58 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 54 تم تغيير وتتميم المادة 59 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 35 - في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، يمكن لكل حامل سندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يطلب من مجلس القيم المنقولة تعيين مؤسسة تدبير تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . تظل مؤسسة التدبير العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 60 استثناء من أحكام الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه ، وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير العاجزة . المادة 61 يعد تعويض مؤسسة التدبير بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها . المادة 55 62 في حالة توقف مؤسسة الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب ، فإنه يجب تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى مشار إليها في المادة 48 أعلاه ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة . يجب أن يتم تعويضها في الحال من لدن مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشكليات والشروط المحددة في نظام التسيير . وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع العاجزة قائمة ما لم يتم تعويضها ، كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي السندات . في حالة عدم القيام بالتعويض المذكور ، يقوم مجلس القيم المنقولة بتعيين مؤسسة إيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاولة مهامها إلى أن يقوم حاملو السندات الصادرة عن الصندوق المذكور بتعيين مؤسسة إيداع جديدة . -55 تم تغيير وتتميم المادة 62 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 36 - لا يمكن لمؤسسة الإيداع التي عينها مجلي القيم المنقولة الاستمرار في مزاولة مهامها لمدة تفوق ستة أشهر ، ويدخل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف حاملي السندات . المادة 63 لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص ، وسندات الدين عند الاقتضاء ، أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى . المادة 56 64 استثناء من أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، لا تغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا من الأصول المؤهلة الخاصة بالقسم المعني . المادة 57 65 لا يلزم حاملو حصص صندوق تسنيد بديون الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله ، وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم . ولا يلزم حاملو حصص أحد أقسام صندوق تسنيد بديون القسم إلا في حدود مجموع أصول القسم المذكور ، وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم . لا يلزم شخصيا حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها صندوق التسنيد بديون والتزامات الصندوق التسنيد المذكور . المادة 58 66 لا يسال صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وحاملي السندات التي يصدرها الصندوق . ولا يسأل إلا عن الالتزامات والمصاريف التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره وأحكام هذا الباب . - 56 تم تغيير وتتميم المادة 64 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 57 تم تغيير وتتميم المادة 65 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -58 تم تغيير وتتميم المادة 66 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 37 - المادة 59 67 لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي السندات . المادة 60 68 تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية تجاه الأغيار وحاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى خرقها لنظام تسييره وعلى الأخطاء التي ترتكبها في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا الباب ومقتضيات نظام التسيير . يمكن أن تقضي المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه ، بطلب من أي حامل السندات الصادرة عن الصندوق ، بعزل مسيري المؤسسات المشار إليها أعلاه . لا تسأل مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع شخصيا عن ديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لمقتضيات نظام التسيير أو لأحكام هذا الباب . المادة 61 69 يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية : - عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير؛ - في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 وفي الفقرة 4 من المادة 62 أعلاه . تطبق أحكام الباب XIII من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على شركات التسنيد إذا كانت لا تتنافى مع أحكام هذا الباب . المادة 70 يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة . المادة 62 71 -59 تم تغيير وتتميم المادة 67 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 60 تم تغيير وتتميم المادة 68 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -61 تم تغيير وتتميم المادة 69 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 69 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 62 تم تغيير وتتميم المادة 71 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 38 - في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، تزاول مؤسسة التدبير مهام المصفي وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل السندات الصادرة عن الصندوق
المادة 7
سندات الدين القابلة للتداول
