تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدها 25 الفرع الأول : أحكام عامة المادة 26 15 لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كليا أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه . يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بواسطة كل وسيلة قانونية ملائمة تحدد في نظام التسيير ، بما في ذلك عن طريق اكتتاب سندات . المادة 27 16 الأصول المؤهلة هي كالتالي : -1 الديون الناتجة عن عقد أبرم سابقا أو يبرم لاحقا سواء ثم تحديد مبلغها أو تاريخ استحقاقها أم لا؛ -2 سندات رأس المال وشهادات الصكوك المعرفة في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب وسندات الديون خاصة تلك القابلة للتداول والتي ينظمها القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والتي يمثل كل واحد منها حق دين على الهيئة التي تصدرها والقابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء السندات التي تمكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المشاركة في رأسمال شركة؛ -3 جميع أنواع الممتلكات المادية أو غير المادية ، المنقولة أو غير المنقولة والمواد الخام . تشمل الأصول المؤهلة المشار إليها أعلاه أيضا أي تقسيم لملكية هذه الأصول سواء نتج عن التملك نفسه أو أنجز لفائدة الصندوق . يمكن للأصول المؤهلة أن تتواجد في بلد أجنبي أو أن تحرر بعملة أجنبية أو أن تكون خاضعة لتشريع أجنبي . المادة 17 يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون جديدة ، كما هو مشار إليها في المادة 16 أعلاه وإصدار حصص أو سندات دين جديدة أو هما معا بعد الإصدار الأولى للحصص أو لسندات الدين أو هما معا . - 25 تم تعويض عنوان الفصل الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -26 تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 27 تم نسخ وتعويض المادة 16 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 16 - يجب ألا تؤدي الديون الجديدة إلى تقلص في مستوى الحماية الممنوحة لحاملي الحصص أو سندات الدين المصدرة سابقا أو هما معا . مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه ، يجب أن ينص نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإن اقتضى الحال المقتضيات الخاصة المتعلقة بأقسامه على إمكانية تملك الصندوق لديون جديدة وخصائصها وكذا شروط تملكها . المادة 28 18 لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها ، التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا في الحالات ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والذي يحدد أيضا الحالات التي يوضع فيها الصندوق في حالة تصفية . ويجب أيضا أن يأذن نظام التسيير بالتفويت المذكور . المادة 29 19 لا يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يقرن بضمانات الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا لفائدة المستثمرين إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه . الفرع الثاني : كيفية إجراء التفويت المادة 30 20 يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد بأي وسيلة قانونية خاضعة للتشريع الجاري به العمل أو حسب الحالة للتشريع الأجنبي المناسب . يتم تفويت أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون بمجرد تسليم المفوت إلى المفوت عليه ، مستندا يتوفر على الشروط المشار إليها في المادة 21 أدناه . تتم إعادة شراء أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون من قبل المؤسسة المبادرة وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا الفصل . - 28 تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 18 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 29 تم تغيير وتتميم المادة 19 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 19 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 30 تم تغيير وتتميم المادة 20 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 20 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 17 - يمكن أن ينص تفويت أصول مؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد على تخصيص دين ، لفائدة المفوت ، على كل أو جزء من علاوة التصفية المحتملة للصندوق أو القسم عند الاقتضاء . لا يؤثر على تفويت الأصول المؤهلة ، البدء في تطبيق المسطرة المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أو البدء في مسطرة مماثلة وفق تشريع أجنبي ، ضد المؤسسة المبادرة بعد تفويت أصول مؤهلة . المادة 31 21 توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 20 أعلاه . وتقوم مؤسسة التدبير بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه . ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل : -1 التسمية " : عقد تفويت ديون للتسنيد"؛ -2 بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا الباب؛ -3 تسمية المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛ -4 تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء تسمية القسم؛ -5 إذا كان التفويت يتعلق بون قائمة : لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل واحد عن غيره ، ولا سيما منها اسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وعند الاقتضاء طبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان العملية التي تنتج عنها هذا الدين . عندما يتم تحويل الديون بوسيلة معلوماتية تمكن من تحديدها يمكن للمستند علاوة على البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه أن يقتصر على الإشارة إلى الوسيلة التي تم بواسطتها تحويل الديون وتحديدها وتفريدها وتقييم عددها ومبلغها الإجمالي . غير أنه إذا كان التفويت يتعلق بدون مستقبلية ، يمكن حصر هذه البيانات في العناصر التي تمكن من تحديدها ، كتعريف المدين أو نوع المدين أو العقود التي تنبثق عنها تلك الديون؛ -6 إذا كان التفويت يتعلق بديون قائمة : المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير أداؤها لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفيته . - 31 تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 18 - تقيد البيانات المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 وفي البند 6 أعلاه في المستند وذلك تحت طائلة بطلان عقد تفويت ديون للتسنيد . يعد ، بموجب المستند ، البيان المشار إليه في البند 5 بمثابة تفويت للديون . المادة 22 يتمم المستند باتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا الباب . ومن بين ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون المفوتة أو المؤسسة لها والمتعلقة بتوابعها من ضمانات وكفالات ورهون حيازية إلى مؤسسة الإيداع . يمكن أن تنص اتفاقية التفويت على تخصيص دين ، لفائدة المؤسسة المبادرة ، على كل أو جزء من علاوة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفيته أو تصفية أحد أقسامه عند الاقتضاء . الفرع الثالث : آثار التفويت المادة 23 .I يترتب بقوة القانون عن تفويت مجموع الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية الدين المذكور إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند . ولا تبقى الديون المفوتة بهذه الكيفية مدرجة في حصيلة المؤسسة المبادرة . يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور ، أو لا ، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته . .II يترتب بقوة القانون عن تفويت جزء من الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية هذا الجزء من الدين إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند . لا يبقى الجزء المفوت من الدين مدرجا في حصيلة المؤسسة المبادرة . يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور ، أو لا ، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته . يساهم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسة المبادرة في حدود حصة كل واحد منهما من الدين في مباشرة الدعاوى الناتجة عن الدين المفوت . - 19 - .III يتم أداء مقابل الدين نقدا أو بواسطة تبادل مقابل بعض عناصر أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 32 24 يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله أو استحقاقه دون إجراءات أخرى وكيفما كان القانون المطبق على الديون . ويحل المف ّوت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى إعلام أي طرف آخر أو موافقته أو هما معا . المادة 25 إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته ، فإن تسليم المستند يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون والكفالات السالفة الذكر بين الأطراف ويعتد به تجاه الأغيار دونما حاجة إلى شكليات أخرى . وينتج عن تنفيذ أو تكوين الحقوق التابعة للدين والضمانات مثل الرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته ، قدرة الصندوق على حيازة أو ملكية الأصول المعنية . المادة 33 26 استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير أو إذا وافقت المؤسسة المبادرة على ضمان ملاءمة المدين
المادة 3
سندات الدين القابلة للتداول
