السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفرع الأول : الأسهم والحصص وسندات الدين 11 المادة 12 6 يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه ، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير . يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي . تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية تسنيد قيما منقولة ، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21(1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم؛ كما وقع تغييره وتتميمه . - 10 تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 11 تمت إضافة الفرع الأول أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 12 تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -9- تعتبر السندات المصدرة من طرف صندوق تسنيد في إطار عملية تسنيد في حكم قيم منقولة ، طبقا لأحكام المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه يمكن لنظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد منع تفويت سندات يصدرها أو تقييد ذلك بشروط . المادة 137 سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي : - أوراق الخزينة التي تنظمها أحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - سندات القرض وفقا للمادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو وفق التشريع المطبق على سندات القرض المذكورة؛ - كل سندات الدين الأخرى . تخصص حصيلة سندات الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . الفرع الثاني : شهادات الصكوك 14 المادة 15 1-7 تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد ، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز ، سواء كانت هذه الملكية تامة أو مجزأة . وتتكون هذه الأصول إما من عقارات ، أو منقولات ، أو منافع ، أو خدمات ، أو موجودات مشروع أو استثمار معين . المادة 16 2-7 تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد : - 13 تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 14 تم نسخ وتعويض أحكام الفرع الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تمت إضافة أحكام الفرع الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -15 تم تغيير وتتميم المادة 1-7 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر . - 16 تم نسخ المادة 2-7 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 05.14 السالف الذكر . - 10 - -1 شهادات صكوك التمويل ، والتي يتم بواسطتها تملك أصول ، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المرابحة ، أو السلم ، أو الاستصناع . -2 شهادات صكوك الإجارة ، والتي يتم بواسطتها ملكية أصول أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجير ، سواء تعلق الأمر بإجارة عقارات ، أو منقولات ، أو خدمات . ويمكن أن تكون هذه الأصول موجودة أو موصوفة في الذمة . -3 شهادات صكوك الاستثمار ، والتي يتم بواسطتها تمويل مشاريع استثمارية أو توفير السيولة لها ، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المضاربة أو الوكالة أو المشاركة . -4 شهادات صكوك المحافظ الاستثمارية . -5 أي أصناف شهادات صكوك أخرى تحدد بنص تنظيمي . تحدد المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك المندرجة ضمن الأصناف المذكورة أعلاه بموجب نص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 4-7 أدناه . المادة 3-7 دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه ، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين ، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي طبقا لأحكام المادة 4-7 أدناه ، في شأن مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد وكذا في شأن مشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي . ولهذا الغرض ، تعرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المجلس العلمي الأعلى ، ملف طلب الرأي بالمطابقة والذي يضم على الخصوص مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد المعني ، ومشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي ، وكذا ملخصا لعملية التمويل المزمع القيام بها تعده مؤسسة تدبير صندوق التسنيد . ويتضمن الملخص المذكور ، والذي يحدد شكله وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وعلى الخصوص البيانات التالية : - نوع ومواصفات شهادات الصكوك المزمع إصدارها ، والشكليات والإجراءات الخاصة بعمليات إصدارها ، واكتتابها ، وتداولها ، واستردادها؛ - غرض صندوق التسنيد ، ومدة قيامه ، ووصف العمليات المزمع القيام بها ، والعقود المرتبطة بها؛ - الهيكلة المالية للصندوق؛ - المبلغ الأدنى والأقصى للإصدار ، والفترة المرتقبة للإصدار ، وإن اقتضى الحال برنامج الإصدار . - 11 - وعندما تتضمن عملية التمويل برنامجا للإصدار ، يسري الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى على الإصدار الأولي ، وكذا على باقي الإصدارات الموالية المزمع القيام بها طبقا لبرنامج الإصدار المذكور . المادة 4-7 يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 22( 1425 أبريل )2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتميمه ، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 5-7 ترفع مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك إلى المجلس العلمي الأعلى ، عند نهاية كل سنة محاسبية ، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس المذكور . المادة 6-7 يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك السهر على ضمان تقيد صندوق التسنيد المذكور بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عملية التمويل التي قام بها الصندوق المذكور . المادة 7-7 دون الإخلال بأحكام المادة 48 أدناه المحددة للمؤسسات التي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع ، بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك ، لا يحق مزاولة المهام المذكورة إلا من طرف البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . المادة 8-7 بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك ، يجب الحصول على الضمانات المشار إليها في د) من المادة 51 أدناه ، لدى البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون السالف الذكر رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي كما هي محددة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات . وفي جميع الحالات ، يجب مراعاة أحكام المادة 2-7 أعلاه ، في التأمين على المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها الصندوق المذكور . - 12 - المادة 9-7 يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك أن تتقيد بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عمليات التمويل التي يقوم بها الصندوق ، عند توظيف سيولة الصندوق . الفرع الثالث : الأحكام المشتركة المطبقة على السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد 17 المادة 18 8 مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات ، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي اكتتاب أو تملك السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد . غير أنه يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل كما هو محدد في المادة 2 من هذا الباب ، والمستثمرين غير المقيمين باستثناء الأشخاص الذاتيين ، والمؤسسات المبادرة ، ومؤسسات التدبير ، ومؤسسات الإيداع ، وأي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو يكون موضوع مراقبة هذه المؤسسات ، حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل ، اكتتاب أو تملك ما يلي : - الحصص أو الأسهم وسندات الدين الخاصة المشار إليها في البند ج) من المادة 51 أدناه؛ - الحصص أو الأسهم وعند الاقتضاء سندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد لمحفظة ديون صعبة التحصيل . المادة 19 9 لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات ، إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه . في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير ، لا يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المؤسس . - 17 تمت إضافة الفرع الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 18 تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 19 تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 13 - لا يمكن للهيئات التالية حيازة أكثر من % 5 من قيمة حصص صندوق توظيف جماعي للتسنيد : - صناديق التوظيف المشتركة المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، كما وقع تغييره وتتميمه والمسيرة من قبل مؤسسة تسيير موضوعة تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ - شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر )1993 التي يكون لمسيريها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة المبادرة . المادة 20 10 يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور . تعد قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات ، حتى في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 21 11 يتم إصدار سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله . غير أن الحصص والأسهم وسندات الدين الخاصة أو تلك المصدرة في إطار عملية تسنيد محفظة ديون صعبة التحصيل يجب أن يتم إصدارها في شكل إسمي . يجب تجسيد السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إذا كانت خاضعة للتشريع الجاري به العمل ، بقيدها لزوما في حساب طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب . ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهم السندات المقيدة في الحساب . -20 تم نسخ وتعويض المادة 10 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 21 تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 14 - يمكن تقييد السندات باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ، التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد ببورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام التسيير على ذلك . المادة 22 12 يمكن أن تنتمي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة . تمثل مختلف الفئات والفئات الفرعية للسندات حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق أو القسم المعني وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . يتوقف أداء المبالغ المستحقة برسم الحصص أو الأسهم التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد على أداء المبالغ المستحقة كيفما كان نوعها لفائدة حاملي سندات الدين التي يصدرها الصندوق ولمانحي التمويلات . تحدد في نظام التسيير مميزات السندات وكذا حقوقها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها على التوالي وكذا مختلف فئاتها وفئاتها الفرعية ، عند الاقتضاء . المادة 23 13 يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير . ويمكن أن تخصص بعض هذه الفئات أو الفئات الفرعية حسب الأولوية لتحمل كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تعتبر جميع السندات من فئّة أو فئة فرعية معينة ، متساوية في الحقوق . المادة 24 14 لا يمكن لحاملي السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أو أسهم أو استرجاع مبالغ سندات الدين ، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في نظام التسيير . - 22 تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 23 تم نسخ وتعويض المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 24 تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر
المادة 2
سندات الدين القابلة للتداول
