8 مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات ، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي اكتتاب أو تملك السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد . غير أنه يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل كما هو محدد في المادة 2 من هذا الباب ، والمستثمرين غير المقيمين باستثناء الأشخاص الذاتيين ، والمؤسسات المبادرة ، ومؤسسات التدبير ، ومؤسسات الإيداع ، وأي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو يكون موضوع مراقبة هذه المؤسسات ، حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل ، اكتتاب أو تملك ما يلي : - الحصص أو الأسهم وسندات الدين الخاصة المشار إليها في البند ج) من المادة 51 أدناه؛ - الحصص أو الأسهم وعند الاقتضاء سندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد لمحفظة ديون صعبة التحصيل
المادة 18
سندات الدين القابلة للتداول
