يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون جديدة ، كما هو مشار إليها في المادة 16 أعلاه وإصدار حصص أو سندات دين جديدة أو هما معا بعد الإصدار الأولى للحصص أو لسندات الدين أو هما معا . - 25 تم تعويض عنوان الفصل الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -26 تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 27 تم نسخ وتعويض المادة 16 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 16 - يجب ألا تؤدي الديون الجديدة إلى تقلص في مستوى الحماية الممنوحة لحاملي الحصص أو سندات الدين المصدرة سابقا أو هما معا . مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه ، يجب أن ينص نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإن اقتضى الحال المقتضيات الخاصة المتعلقة بأقسامه على إمكانية تملك الصندوق لديون جديدة وخصائصها وكذا شروط تملكها
المادة 17
سندات الدين القابلة للتداول
