النص متوفر بالفرنسية فقط.
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، ويراقب ، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ، انشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على تقيدها بالاحكام التشريعية التي تخضع لها الانشطة المذكورة ، كما يتحقق من توفر المجلس التاديبي على جميع الإمكانيات الضرورية لمزاولة انشطته . يحضر مندوب الحكومة ، بصفة اس…
يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتاكد من حماية الادخار الموظف في الادوات المالية ، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الاشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها ، والخاضعة لمختلف التشريعات المنصوص عليها في المادة…
من هذا القانون للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وذلك وفقا للتشريعات والانظمة المذكورة . تمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل المغرب لدى المؤسسات الدولية التي تم إحداثها من اجل دعم التعاون الدولي في مجال مراقبة سوق الرساميل وذلك في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها هذا القانون . تساهم الهيئة المغربية لسوق الر…
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تطلب من الاشخاص او الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها . وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وكذا حواملها وآاجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل . يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل…
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تصدر ، لاجل تنفيذ مهامها ، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والاشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم . وتحدد في الدوريات المذكورة : قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والاشخاص المشار إليهم اعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إط…
تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، المعدة تطبيقا لهذا القانون والاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وتنشر بالجريدة الرسمية . وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفرع الثالث : العقوبات الت أاديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب خطورة الوقائع ووفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة تاديبية (إنذار او توبيخ) او عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 درهم او هما معا في حق كل شخص او هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الاخلاقية او قواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرسا…
في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الاخيرة وقائع من شانها : إحداث خلل في سير السوق؛ او تمكين المعنيين بالامر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق او الممارسة العادية للنشاط؛ او المس بمبدا المساواة في إخبار او معاملة المكتتبين او الزبناء او بمصالحهم؛ او تمكين اي ك…
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، غرامة تاخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون ان يتجاوز 5.000 درهم عن كل يوم . وتطبق هذه الغرامة على اي تاخير في نشر المعلومات للعموم او توجيه وثيقة او معلومة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة مالية لا يمكن ان تتجاوز مائتي الف ( )200.000 درهم ضد الاشخاص المشار إليهم في المواد 26 و 27 و 28 و 30 و 36 من هذا القانون ، وذلك عند عدم احترامهم للواجبات الواقعة عليهم بمقتضى المواد المذكورة . لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ان يصدر…
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة مالية لا يمكن ان تتجاوز مائتي الف ( )200.000 درهم ضد الاشخاص الخاضعين لمراقبتها والذين يكلفون اشخاصا لا يتوفرون على التاهيل المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون ، بممارسة إحدى المهام المشار إليها في نفس المادة . ويمكن ان تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص ذاتي يمارس واحدة من المهام المذكورة دون ان يتوفر مسبقا على تاهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل
زيادة على العقوبة المالية وغرامة التاخير المشار إليهما في المواد 10 و 11 و 12 اعلاه ، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، إنذارا او توبيخا . الباب الثاني : التنظيم وسير العمل الفصل ا ألول : التنظيم
تتكون اجهزة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : وحدة الدراسات والتوثيق مجلس الإدارة؛ 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المجلس التاديبي . الفرع ا ألول : مجلس الدارة
يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس : ممثلين اثنين عن الإدارة من ذوي الاختصاص؛ ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب؛ ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في المجالين المالي والقانوني ومشهود لهم بالنزاهة . ولا يجوز ان تنتمي هذه الشخصيات ، عند…
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الاخيرة عملا باحكام هذا القانون ، مع مراعاة السلط المخولة للرئيس وكذا المهام المسندة إلى المجلس التاديبي . وحدة الدراسات والتوثيق ولهذا الغرض ، يقوم المجلس بما يلي : 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تح…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه او بطلب من اربعة من اعضائه على الاقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الاقل مرة كل ثلاثة اشهر . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يتداول المجلس بصورة صحيحة بحضور اربعة من اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته باغلبية الاصوات . وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . الفرع الثاني : الرئيس
تسند رئاسة مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يتمتع الرئيس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة وتسيير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الاخيرة عملا باحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة صراحة لمجلس الإدارة بموجب…
يتكون المجلس التاديبي من ثلاثة اعضاء دائمين ، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينها بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية ، من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتبارا إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي . يراس المجلس التاديبي العضو ا…
يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الامر إلى المجلس التاديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون . يوجه المجلس التاديبي إشعارا بمؤاخذته إلى الشخص المعني وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون . يتوفر الشخص المعني على اجل شهر ابتداء من تاريخ…
تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإعداد نظام عام يحدد ما يلي : قواعد الاخلاق المهنية المطبقة على مستخدميها وعلى اعضاء مجلس إدارتها وعلى اعضاء المجلس التاديبي؛ كيفيات سير مجلس الإدارة وكذا مسطرة منح التعويضات التي يمكن صرفها لاعضائه؛ كيفيات سير المجلس التاديبي واجرة اعضائه وتعيينهم وعزلهم؛ كيفيات دراسة الملفات من طرف ال…
تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : ا) المداخيل : ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في
تحدث الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنية للمراقبة الداخلية مكلفة بالسهر على احترام مختلف اجهزة ومصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على انشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة . تعد هذه البنية تقريرا سنويا ترفعه لمجلس إدارة الهيئة
تخضع حسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل لافتحاص سنوي ينجز تحت مسؤولية مفتحص خارجي ويتم إعداده حسب معايير المهنة وحسب الاحكام التشريعية الجاري بها العمل . يوجه تقرير الافتحاص إلى اعضاء ، مجلس الإدارة داخل اجل اقصاه ثلاثة اشهر من اختتام السنة المالية . وبعد دراسته من طرف المجلس ، يتم نشره حسب كيفيات تحدد في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون . الفصل الثالث : المحاسبة
تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل محاسبتها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها بعد استشارة المجلس الوطني للمحاسبة والموافقة على ذلك من قبل الإدارة . وحدة الدراسات والتوثيق 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الرابع : التزامات اخبار متفرقة
يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب واعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص او هيئة يخضعان لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب هذا القانون ، إخبار اعضاء مجلس إدارة او مجلس رقابة مؤسستهم وكذا رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل خلل او حدث خطير يطرا على نشاط او تدبير المؤسسة المذكورة من شانه ان يعرض وضعية المؤسسة للخطر او ان يمس سمعة المهنة
يجب على مراقبي الحسابات ان يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث او قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص او هيئة خاضعين لمراقبة الهينة المغربية لسوق الرساميل وبالخصوص تلك التي من شانها ان : تؤثر على الوضعية المالية للشخص او الهيئة المذكورين؛ تعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛ او تؤدي إلى التحفظ او رفض…
يجب على كل شخص او هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الاخيرة بمقترحات تعيين او تجديد مراقب او مراقبي الحسابات . يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تصدر اي ملاحظة تراها ضرورية بشان هذه المقترحات ، وتوجه هذه الملاحظات إلى الشخص او الهيئة المعنيين بالامر ويتم ، تحت مسؤولية مسيري هذا الاخير ، رفعها إلى عل…
من القانون رقم 44.12 السالف الذكر؛ ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاثير المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاشير المنصوص عليها في
يمكن ، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، إعفاء مراقبي حسابات الاشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . يتعين على مراقبي حسابات الاشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، في حالة الاستقالة…
من هذا القانون وكذا الاشخاص الذين يساهمون بحكم انشطتهم في إنجاز عمليات تتعلق بالادوات المالية
ادناه؛ وحدة الدراسات والتوثيق 14 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة كيفيات دراسة المطالب والشكاوى التي تتوصل بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك تطبيقا لاحكام
ادناه ، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما او حصره او سحب رخصة الاعتماد) او عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات او الارباح المحصل عليها من هذه الإخلالات . ولا يجوز ان يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي الف ( )200.000 درهم . وإذا تم تحقيق ارباح ، يمكن ان تصل العقوبة إلى خمس مرا…
من هذا القانون ، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للاشخاص والهيئات المذكورة او على الاشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . تبدي الهيئة المغربية لسوق الرساميل رايها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرا عليهما . الفرع الثاني : الدوريات
لاجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون ، يسمح للمامورين المشار إليهم في المادة 34 اعلاه ، ان يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمعلومات تتعلق بمهامهم وان يستمعوا إليه . يجب ان توجه الاستدعاءات برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم او بواسطة عون قضائي وان تتضمن اوامر القيام بالمامورية ويذكر فيها بح…
من القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛ الالصشافريي لفلهاليئماعتتبارلمبكملثفابةةبالقاتنووظني رفقالمج 3 م 1 اع .2 ي 3 ف .9 ي 1 البقتيارميالخمن 4 قولربةيالعمانل آاصخور 4 ص 1 ع 4 لي 1 ها(ف 1 ي 2 الاصل عن ناتج العمولة الظهير من المادة 108 سبتمبر )1993 السالف الذكر؛ ناتج العمولة عن الاصل الصافي عن صناديق الت…
إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون ، فإنه يجب على ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليهم في المادة 34 اعلاه ، بناء على امر من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، القيام ، في جميع الاماكن المهنية او غيرها ، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش و…
يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها اشخاص او هيئات تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة بموجب القانون لمراقبتها ، ان تطلب راي الهينة المغربية لسوق الرساميل في كل مرحلة من مراحل الدعوى . يطلب الراي المذكور وجوبا عندما تجرى المتابعات طبقا لاحكام المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون
يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ان يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات امرا بان توضع تحت الحراسة الاموال او القيم او السندات او الحقوق او اية وثائق او عناصر مادية اخرى مملوكة للاشخاص الداخلة في دعواها والمراقبين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ايا كان الشخص الموجودة بين يديه . يجوز له ك…
إذا كان من شان إحدى المخالفات لاحكام هذا القانون او للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه ان تمس بحقوق المدخرين او بسير سوق الرساميل ، جاز لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، ان يامر بصفته قاضيا للمستعجلات الشخص المسؤول منها بالتقيد بالاحكام المذكورة او بوضع حد للمخالفة او بإلغاء…
يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لاحكام هذا القانون ولاحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه التي تعاينها او تطلع عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . الفصل الثاني : العقوبات الجنائية
كل شخص يحصل اثناء مزاولة مهنته او القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز او المساعدة عمدا على إنجاز عملية او عدة عمليات في السوق سواء بصورة مباشرة او بواسطة شخص آاخر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن ان تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون ان تقل عن مائتي الف ( )200.000 درهم او بإحدى هاتين ال…
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة عشرين الف ( )20.000 درهم إلى مائة الف ( )100.000 درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته او مهامه على معلومات متميزة كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة 42 اعلاه
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آالاف ( )10.000 درهم إلى خمس مائة الف ( )500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور باية طريقة ووسيلة معلومات كاذبة او مضللة حول آافاق او وضعية احد الاشخاص المصدرين للادوات المالية او حول افاق تطور اداة مالية معينة إذا كان من شانها ان تؤثر في الاسع…
يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 42 و 44 من هذا القانون الفرق بين الثمن الذي انجزت به العملية الاولية ومتوسط سعر السند الملاحظ طوال الخمسة عشر يوما من ايام البورصة الموالية لنشر المعلومات المتميزة او لتصحيح المعلومات الكاذبة او المضللة
يعاقب بغرامة من عشرة آالاف ( )10.000 درهم إلى مائة الف ( )100.000 درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل . وفي حالة العود ، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ستة شهر وبغرامة من خمسين الف ( )50.000 درهم إلى خمس مائة الف ( )500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الفا ( )50.000 إلى خمس مائة الف ( )500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 39 اعلاه او قام بعرقلة الإجراءات المامور بها تطبيقا للمادة المذكورة . وحدة الدراسات والتوثيق 24 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة…
من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الاموال بالمجازفة؛ ناتج العمولة عن المبلغ الإجمالي للقيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 8 -6 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتاسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛ وحدة الدراسات والتوثيق ناتج العمولات المشار إليها في المادة 53 ادناه؛ 15 ال…
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة 42 من هذا القانون ، يتعرض للعزل اي عضو من اعضاء إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل او احد مستخدميها ، ينجز مباشرة او بواسطة شخص آاخر عمليات تتعلق بادوات مالية لشخص معنوي يكون موضوع عملية يخضع بيان معلوماتها إلى تاشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا ابرمت المعاملات قبل للإعلان عن مضمون البيان المذكور
يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادتين 46 و 48 من هذا القانون ، كل شخص يرتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب افعال مماثلة
