يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة مالية لا يمكن ان تتجاوز مائتي الف ( )200.000 درهم ضد الاشخاص الخاضعين لمراقبتها والذين يكلفون اشخاصا لا يتوفرون على التاهيل المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون ، بممارسة إحدى المهام المشار إليها في نفس المادة . ويمكن ان تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص ذاتي يمارس واحدة من المهام المذكورة دون ان يتوفر مسبقا على تاهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 12
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
