المادة 12

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة مالية لا يمكن ان تتجاوز مائتي الف ( )200.000 درهم ضد الاشخاص الخاضعين لمراقبتها والذين يكلفون اشخاصا لا يتوفرون على التاهيل المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون ، بممارسة إحدى المهام المشار إليها في نفس المادة . ويمكن ان تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص ذاتي يمارس واحدة من المهام المذكورة دون ان يتوفر مسبقا على تاهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل