زيادة على العقوبة المالية وغرامة التاخير المشار إليهما في المواد 10 و 11 و 12 اعلاه ، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، إنذارا او توبيخا . الباب الثاني : التنظيم وسير العمل الفصل ا ألول : التنظيم
المادة 13
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
