المادة 13

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

زيادة على العقوبة المالية وغرامة التاخير المشار إليهما في المواد 10 و 11 و 12 اعلاه ، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، إنذارا او توبيخا . الباب الثاني : التنظيم وسير العمل الفصل ا ألول : التنظيم