المادة 14

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تتكون اجهزة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : وحدة الدراسات والتوثيق  مجلس الإدارة؛ 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة  المجلس التاديبي . الفرع ا ألول : مجلس الدارة