المادة 15

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس :  ممثلين اثنين عن الإدارة من ذوي الاختصاص؛  ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب؛  ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في المجالين المالي والقانوني ومشهود لهم بالنزاهة . ولا يجوز ان تنتمي هذه الشخصيات ، عند تسميتها وطيلة مدة انتدابها ، إلى الإدارة العمومية او إلى مؤسسة عمومية ، ولا ان تشغل مناصب مسؤولية داخل الاشخاص والهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يعين اعضاء مجلس الإدارة المختارون بصفة شخصية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . في حالة غياب احد اعضاء المجلس ، لا يمكن ان يمثل سوى من طرف عضو آاخر في المجلس . في حالة وفاة احد اعضاء المجلس ، يعين من يخلفه وفق نفس الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة . لا يجوز عزل اعضاء مجلس الإدارة المعينين بصفة شخصية إلا في حالة عدم قدرتهم على مزاولة مهامهم او في حالة ارتكابهم خطا فادحا او عند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي هذه الحالات ، ينتهي انتداب العضو المعني بقرار معلل من جلس الإدارة يبت فيه باغلبية اعضائه باستثناء المعني بالامر . وعند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، ينتهي انتداب العضو المعني بقوة القانون . ينهي العضو الذي يحل محل العضو المستقيل او المعزول او المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله . يجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات المجلس