يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الاخيرة عملا باحكام هذا القانون ، مع مراعاة السلط المخولة للرئيس وكذا المهام المسندة إلى المجلس التاديبي . وحدة الدراسات والتوثيق ولهذا الغرض ، يقوم المجلس بما يلي : 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تحديد القواعد والمساطر المطبقة على مجلس الإدارة وعلى جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ دراسة النظام العام المشار إليه في المادة 21 ادناه قبل المصادقة عليه من طرف الإدارة؛ المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا التغييرات التي تطرا عليها اثناء السنة المالية؛ تعيين مدقق خارجي مكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت نهائيا في ملاحظات هذا الاخير؛ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ تحديد النظام الاساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا انظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ انتقاء مديري الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استيفاء مسطرة التعيين في المناصب العليا وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ تحديد المخطط التنظيمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا اختصاصات مختلف المديريات باقتراح من الرئيس؛ المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد واشكال إبرام الصفقات وذلك مع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ المداولة بخصوص جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل وسياستها العامة؛ يجوز له ان يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إجراء تحقيق يدخل في إطار مهامها . يجتمع مجلس الإدارة على الاقل مرة واحدة كل سنة مع اعضاء المجلس التاديبي المشار إليه في المادة 19 ادناه ويدرس حصيلة نشاط المجلس التاديبي المذكور . ولا يمكن تفويض هذه المهمة الخاصة بمجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 16
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
