المادة 16

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الاخيرة عملا باحكام هذا القانون ، مع مراعاة السلط المخولة للرئيس وكذا المهام المسندة إلى المجلس التاديبي . وحدة الدراسات والتوثيق ولهذا الغرض ، يقوم المجلس بما يلي : 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة  تحديد القواعد والمساطر المطبقة على مجلس الإدارة وعلى جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  دراسة النظام العام المشار إليه في المادة 21 ادناه قبل المصادقة عليه من طرف الإدارة؛  المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا التغييرات التي تطرا عليها اثناء السنة المالية؛  تعيين مدقق خارجي مكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت نهائيا في ملاحظات هذا الاخير؛  المصادقة على التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  تحديد النظام الاساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا انظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  انتقاء مديري الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استيفاء مسطرة التعيين في المناصب العليا وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛  تحديد المخطط التنظيمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا اختصاصات مختلف المديريات باقتراح من الرئيس؛  المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد واشكال إبرام الصفقات وذلك مع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛  المداولة بخصوص جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل وسياستها العامة؛  يجوز له ان يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إجراء تحقيق يدخل في إطار مهامها . يجتمع مجلس الإدارة على الاقل مرة واحدة كل سنة مع اعضاء المجلس التاديبي المشار إليه في المادة 19 ادناه ويدرس حصيلة نشاط المجلس التاديبي المذكور . ولا يمكن تفويض هذه المهمة الخاصة بمجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل