المادة 17

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه او بطلب من اربعة من اعضائه على الاقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الاقل مرة كل ثلاثة اشهر . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يتداول المجلس بصورة صحيحة بحضور اربعة من اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته باغلبية الاصوات . وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . الفرع الثاني : الرئيس

AMMC — المادة 17 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi