المادة 18

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تسند رئاسة مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يتمتع الرئيس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة وتسيير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الاخيرة عملا باحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة صراحة لمجلس الإدارة بموجب المادة 16 اعلاه وتلك المخولة للمجلس التاديبي بموجب المادتين 19 و 20 من هذا القانون . ولهذه الغاية على الخصوص :  يراس مجلس الإدارة ويستدعيه ويحدد جدول اعمال جلساته؛  يطلع المجلس بصفة دورية على نشاط الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا على إنجاز مهامها؛  يعد مشاريع الميزانية السنوية والتغييرات التي تطرا عليها خلال السنة المالية؛  يقوم بتنظيم مصالح الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويحدد وظائفها وفق المخطط التنظيمي الذي يحدده مجلس الإدارة؛  يقوم بجميع عمليات الاقتناء او التفويت او المعارضة المتعلقة بالعقارات بعد الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة؛  يمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل إزاء الغير ويرفع الدعاوى امام القضاء ويتابعها ويدافع عنها؛  يتخذ جميع إجراءات التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛  يسهر على التقيد وتطبيق احكام هذا القانون وباقي الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  يعد مشروع التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛  يفتح كل تحقيق بمبادرة منه او تنفيذا لقرار اتخذه مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة  يصدر العقوبات التاديبية والمالية وفقا للراي المطابق للمجلس التاديبي ولهذا القانون او للاحكام التشريعية الجاري بها العمل؛  يرفع إلى السلطة القضائية المختصة ، بعد استطلاع راي المجلس التاديبي ، كل الوقائع التي عوينت من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتي قد تشكل مخالفة لهذا القانون او للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه؛  يعد الدوريات المشار إليها اعلاه في المادة 6 من هذا القانون ويقترح على الإدارة المختصة المصادقة عليها؛  يزاول مهمة ال آامر بصرف ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن ان يفوض إليه السلط او المهام التي يعتبرها ضرورية . يجوز للرئيس ان يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه او اختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، باستثناء سلطة إصدار العقوبات او رفع الامر إلى السلطة القضائية المختصة . الفرع الثالث : المجلس الت أاديبي