المادة 19

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يتكون المجلس التاديبي من ثلاثة اعضاء دائمين ، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينها بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية ، من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتبارا إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي . يراس المجلس التاديبي العضو القاضي . ينتدب اعضاء المجلس التاديبي المعينين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . تتمثل مهام المجلس التاديبي فيما يلي : .1 دراسة الوقائع التي يمكن ان تؤدي إلى عقوبات تصدر عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وذلك تطبيقا لاحكام هذا القانون او التشريع الجاري به العمل . اثناء البحث في الوقائع المحالة عليه ، تطبيقا لهذا القانون ، يمكن للمجلس التاديبي الكشف عن وقائع من شانها ان تشكل مخالفة للاحكام التشريعية الجاري بها العمل . كما يجوز له إبداء رايه حول التكييف الذي قد يكون جنائيا للوقائع المذكورة وان يقترح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، إذا اقتضى الحال ، رفع الامر إلى السلطة القضائية المختصة؛ .2 الاقتراح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المشار إليها في البند الاول اعلاه ، العقوبة التاديبية الملائمة ، كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛ وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة .3 إبداء رايه لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، قبل رفع الامر إلى السلطات القضائية المختصة ، حول جميع الوقائع التي يمكن ان تصنف كمخالفات جنائية . يتم تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجلس التاديبي وكيفيات عمله في النظام العام المشار إليه في المادة 21 ادناه . يتم عزل اعضاء المجلس التاديبي وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 ادناه . يتم عزل اعضاء المجلس التاديبي عندما يصبحون غير قادرين على ممارسة مهامهم او عند ارتكابهم لخطئ جسيم ، او عند الحالة المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 20 ادناه