المادة 20

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الامر إلى المجلس التاديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون . يوجه المجلس التاديبي إشعارا بمؤاخذته إلى الشخص المعني وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون . يتوفر الشخص المعني على اجل شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار لكي يبعث بملاحظاته المكتوبة إلى رئيس المجلس التاديبي بخصوص المؤاخذات الموجهة إليه . يشير إشعار المؤاخذات إلى هذا الاجل ويحدد ان الشخص المعني يمكنه ان يطلع او يطلب من المجلس التاديبي نسخة من عناصر الملف كما يمكنه ان يستعين او يمثل بمحام يختاره . يقوم المجلس التاديبي بدراسة الوقائع ويتاكد من ان مسطرة حضورية تضمن اطلاع الاطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن ان تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها قد احترمت اثناء البحث ، ويمكنه ان يستدعي الشخص او الاشخاص المعنيين وان يستمع إليهم وكذا كل الاشخاص الذين يرى المجلس التاديبي ان شهادتهم ضرورية لدراسة الوقائع المحالة عليه . كما يمكنه ان يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستعانة به لإبداء الراي بخصوص الملفات المعروضة عليه ، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات المجلس التاديبي . يحدد النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 ادناه كيفيات استدعاء وإخبار الاشخاص المعنيين وكذا طريقة الاستماع إليهم . يتداول المجلس التاديبي بصورة صحيحة بحضور جميع اعضائه ، تتخذ مداولات المجلس التاديبي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات ، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . عندما يدعى المجلس التاديبي للتداول في قرار يمكن ان يترتب عليه تعارض في المصالح لاحد اعضاءه ، يجب على العضو المعني بالامر ان يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح . ولا يمكنه ان يشارك لا في المناقشة ولا في التصويت . وحدة الدراسات والتوثيق 13 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تعتبر باطلة قرارات المجلس التاديبي المتخذة خرقا لاحكام هذه الفقرة . ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالامر بقوة القانون . ويتم العزل بقرار مجلس الإدارة . بعد الانتهاء من دراسة الملف ، وفي اجل اقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ إحالة الملف على المجلس التاديبي ، يقترح هذا الاخير على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، العقوبة التاديبية وفقا لمقتضيات هذا القانون و / او عند الاقتضاء تحويل الملف إلى القضاء بالنسبة لوقائع التي يمكن ان تصنف كمخالفات جنائية . يمكن للمجلس التاديبي ان يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب كيفيات محددة في النظام العام ، كل المعلومات المتعلقة بالوقائع والتي يمكن ان تصنف كمخالفات . تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة المجلس التاديبي كل الوسائل الضرورية لمزاولة مهامه . الفصل الثاني : سير العمل