تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإعداد نظام عام يحدد ما يلي : قواعد الاخلاق المهنية المطبقة على مستخدميها وعلى اعضاء مجلس إدارتها وعلى اعضاء المجلس التاديبي؛ كيفيات سير مجلس الإدارة وكذا مسطرة منح التعويضات التي يمكن صرفها لاعضائه؛ كيفيات سير المجلس التاديبي واجرة اعضائه وتعيينهم وعزلهم؛ كيفيات دراسة الملفات من طرف المجلس التاديبي ، وبالخصوص مسطرة رفع الامر إلى المجلس المذكور وطرق الإشعار بالمؤاخذات للاشخاص المعنيين ودراسة الوقائع المعاينة وكيفيات الاستدعاء والإخبار والاستماع إلى الاطراف المعنية وطلب المعلومات من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحديد اقتراحات العقوبات ومداولات اعضاء المجلس التاديبي؛ كيفيات تبليغ ونشر قرارات العقوبات الصادرة عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 54 ادناه؛ كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه ولا سيما مساطر استشارة المهنيين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ مبلغ الغرامات المترتبة عن عدم احترام مقتضيات دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ كيفيات تنظيم الامتحان والتاهيل ومنح البطاقة المهنية وتجديد التاهيل المشار إليها في
المادة 21
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
