المادة 22

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : ا) المداخيل :  ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في

AMMC — المادة 22 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi