تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : ا) المداخيل : ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في
المادة 22
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : ا) المداخيل : ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في