المادة 23

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تحدث الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنية للمراقبة الداخلية مكلفة بالسهر على احترام مختلف اجهزة ومصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على انشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة . تعد هذه البنية تقريرا سنويا ترفعه لمجلس إدارة الهيئة