تحدث الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنية للمراقبة الداخلية مكلفة بالسهر على احترام مختلف اجهزة ومصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على انشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة . تعد هذه البنية تقريرا سنويا ترفعه لمجلس إدارة الهيئة
المادة 23
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
