تخضع حسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل لافتحاص سنوي ينجز تحت مسؤولية مفتحص خارجي ويتم إعداده حسب معايير المهنة وحسب الاحكام التشريعية الجاري بها العمل . يوجه تقرير الافتحاص إلى اعضاء ، مجلس الإدارة داخل اجل اقصاه ثلاثة اشهر من اختتام السنة المالية . وبعد دراسته من طرف المجلس ، يتم نشره حسب كيفيات تحدد في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون . الفصل الثالث : المحاسبة
المادة 24
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
