المادة 24

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تخضع حسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل لافتحاص سنوي ينجز تحت مسؤولية مفتحص خارجي ويتم إعداده حسب معايير المهنة وحسب الاحكام التشريعية الجاري بها العمل . يوجه تقرير الافتحاص إلى اعضاء ، مجلس الإدارة داخل اجل اقصاه ثلاثة اشهر من اختتام السنة المالية . وبعد دراسته من طرف المجلس ، يتم نشره حسب كيفيات تحدد في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون . الفصل الثالث : المحاسبة