المادة 25

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل محاسبتها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها بعد استشارة المجلس الوطني للمحاسبة والموافقة على ذلك من قبل الإدارة . وحدة الدراسات والتوثيق 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الرابع : التزامات اخبار متفرقة