يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب واعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص او هيئة يخضعان لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب هذا القانون ، إخبار اعضاء مجلس إدارة او مجلس رقابة مؤسستهم وكذا رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل خلل او حدث خطير يطرا على نشاط او تدبير المؤسسة المذكورة من شانه ان يعرض وضعية المؤسسة للخطر او ان يمس سمعة المهنة
المادة 26
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
