المادة 27

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يجب على مراقبي الحسابات ان يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث او قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص او هيئة خاضعين لمراقبة الهينة المغربية لسوق الرساميل وبالخصوص تلك التي من شانها ان :  تؤثر على الوضعية المالية للشخص او الهيئة المذكورين؛  تعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛  او تؤدي إلى التحفظ او رفض الإشهاد على الحسابات . يقوم مراقبو الحسابات بإطلاع الهينة المغربية لسوق الرساميل بكل الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها اثناء مزاولة مهامهم . يجب ان تحترم الالتزامات المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة من طرف مراقبي حسابات الشركة الام والشركات التابعة لها والاشخاص الخاضعين لمراقبة الشخص او الهيئة المشار إليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، وذلك عندما يحتمل ان تكون للوقائع والقرارات والخروقات المعاينة بالشركة الام والشركات التابعة والاشخاص الخاضعين للمراقبة آاثار من نفس الطبيعة على الشخص او الهيئة الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

AMMC — المادة 27 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi