يجب على كل شخص او هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الاخيرة بمقترحات تعيين او تجديد مراقب او مراقبي الحسابات . يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تصدر اي ملاحظة تراها ضرورية بشان هذه المقترحات ، وتوجه هذه الملاحظات إلى الشخص او الهيئة المعنيين بالامر ويتم ، تحت مسؤولية مسيري هذا الاخير ، رفعها إلى علم اجهزة الإدارة ، والتسيير والرقابة والجمعية العامة . وحدة الدراسات والتوثيق 17 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 29 لا يلزم مراقبو الحسابات بالسر المهني وبالتالي فهم معفون من المسؤولية في حالة اطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن المعلومات والوثائق في إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 28
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
