المادة 29

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

من القانون رقم 44.12 السالف الذكر؛  ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاثير المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛  ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاشير المنصوص عليها في