من القانون رقم 44.12 السالف الذكر؛ ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاثير المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التاشير المنصوص عليها في
المادة 29
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
