المادة 30

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يمكن ، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، إعفاء مراقبي حسابات الاشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . يتعين على مراقبي حسابات الاشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، في حالة الاستقالة ان يعدوا وثيقة يعرضوها على مجلس الإدارة او مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة الموالية ، ويبينوا فيها بوضوح الاسباب الداعية إلى استقالتهم . وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل . الباب الخامس : الت أاهيل المادة 31 تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الاشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون ، ولهذا الغرض ، يجب على الاشخاص الذاتيين المذكورين ان يثبتوا عن تكوين مقنع وملائم حسب كيفيات وشروط تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون . وتحدد لائحة المهام المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 32 يتجسد التاهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان ، وتكون لهذا التاهيل مدة محددة ، حسب طبيعة المهمة المزاولة . يتم تحديد كيفيات تنظيم الامتحان والتاهيل ومنح بطاقة المهنية وكذا تجديد التاهيل في النظام العام الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون . تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل سجلا للاشخاص المؤهلين ، وتقوم الهياة بإبلاغ العموم بالسجل المحين بالوسائل التي تراها مناسبة . وحدة الدراسات والتوثيق 18 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 33 يسحب التاهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على اساسها تم تاهيله لمدة ستة اشهر على الاقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 21 اعلاه . ويمكن كذلك توقيف او سحب التاهيل كعقوبة تاديبية صادرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون . ولا يمكن للشخص الذي فقد التاهيل ان يؤهل من جديد ، لاية مهمة كانت ، في غضون الستة اشهر الموالية لتاريخ سحب التاهيل . وفي حالة العود ، يسحب التاهيل نهائيا . الباب السادس : البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائية الفصل ا ألول : البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 34 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، لاجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه ومعاينتها ، ان تقوم بابحاث لدى الهيئات والاشخاص الخاضعين لمراقبتها . علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية ، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها مامورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب ان يكون المامورون المذكورون محلفين وان يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتشير إلى اليمين المؤدى . ويجب عليهم ان يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى ال آاخرة ( 1332 فاتح ماي )1914 المتعلق باداء اليمين من لدن الاعوان محرري المحاضر . يخضع مامورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي . يمكن لماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم علاوة على ذلك ، ان يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية لاجل البحث المذكور . يسمح لماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المذكورين ، في إطار ممارسة مهامهم ، القيام بما يلي :  ان يدخلوا جميع المحال المعدة لاغراض مهنية التابعة للهيئات والاشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  ان يطلعوا على جميع الاوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها وان يحصلوا على نسخ منها؛ وحدة الدراسات والتوثيق 19 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة  ان يستمعوا لكل شخص يمكن ان يدلي لهم بمعلومات مرتبطة بمهمتهم وان يحرروا في الحال محضرا بهذا الخصوص يوقع من طرف ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والممثل القانوني للهيئة او الشخص المعني بالامر او كل شخص تم تعيينه لهذا الغرض . يشير المحضر لكل الاشخاص الذين تم الاستماع إليهم بهذه المناسبة ويوقعون ايضا على المحضر المذكور . وفي حالة الامتناع عن التوقيع ، يشير مامورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى ذلك في المحضر . لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامهم