المادة 31

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

من هذا القانون وكذا الاشخاص الذين يساهمون بحكم انشطتهم في إنجاز عمليات تتعلق بالادوات المالية