المادة 11

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة مالية لا يمكن ان تتجاوز مائتي الف ( )200.000 درهم ضد الاشخاص المشار إليهم في المواد 26 و 27 و 28 و 30 و 36 من هذا القانون ، وذلك عند عدم احترامهم للواجبات الواقعة عليهم بمقتضى المواد المذكورة . لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ان يصدر العقوبة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة دون ان يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني او استدعائه بطريقة قانونية عبر رسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة ، وذلك قبل عشرة ايام من ايام العمل على الاقل . ويمكن للشخص المذكور ان يستعين بمحام من اختياره

AMMC — المادة 11 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi