المادة 10

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، غرامة تاخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون ان يتجاوز 5.000 درهم عن كل يوم . وتطبق هذه الغرامة على اي تاخير في نشر المعلومات للعموم او توجيه وثيقة او معلومة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل