المادة 9

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الاخيرة وقائع من شانها :  إحداث خلل في سير السوق؛  او تمكين المعنيين بالامر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق او الممارسة العادية للنشاط؛  او المس بمبدا المساواة في إخبار او معاملة المكتتبين او الزبناء او بمصالحهم؛  او تمكين اي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية . يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب خطورة الوقائع ووفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة تاديبية (توقيف عضو او عدة اعضاء من اجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة ، التوقيف لفترة محددة او سحب التاهيل المشار إليه في

AMMC — المادة 9 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi