في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الاخيرة وقائع من شانها : إحداث خلل في سير السوق؛ او تمكين المعنيين بالامر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق او الممارسة العادية للنشاط؛ او المس بمبدا المساواة في إخبار او معاملة المكتتبين او الزبناء او بمصالحهم؛ او تمكين اي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية . يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب خطورة الوقائع ووفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة تاديبية (توقيف عضو او عدة اعضاء من اجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة ، التوقيف لفترة محددة او سحب التاهيل المشار إليه في
المادة 9
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
