يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب خطورة الوقائع ووفق الراي المطابق للمجلس التاديبي ، عقوبة تاديبية (إنذار او توبيخ) او عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 درهم او هما معا في حق كل شخص او هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الاخلاقية او قواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليها في المادة 6 اعلاه . عند تحقيق ارباح ، قد تصل العقوبة إلى خمسة مرات مبلغ الارباح المذكورة . تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون
المادة 8
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
