يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لاحكام هذا القانون ولاحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه التي تعاينها او تطلع عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . الفصل الثاني : العقوبات الجنائية
المادة 41
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
