المادة 41

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لاحكام هذا القانون ولاحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه التي تعاينها او تطلع عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . الفصل الثاني : العقوبات الجنائية

AMMC — المادة 41 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi