كل شخص يحصل اثناء مزاولة مهنته او القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز او المساعدة عمدا على إنجاز عملية او عدة عمليات في السوق سواء بصورة مباشرة او بواسطة شخص آاخر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن ان تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون ان تقل عن مائتي الف ( )200.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها ، والتي تتعلق بشكل مباشر او غير مباشر بواحد او اكثر من المصدرين للادوات المالية او بواحد او اكثر من الادوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل ان يكون لها تاثير على سعر الادوات المالية المعنية او المتصلة بهذه الاخيرة . كما يمكن لهذه المعلومات ان تتعلق بالسير التقني او التجاري او المالي للشخص المصدر او ب آافاق تطور اداة مالية ما زال الجمهور يجهلها ويمكن ان تاثر في قرار المستثمر . تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على كل شخص ، غير الشخص المشار إليه في نفس الفقرة ، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول آافاق او وضعية شركة مسعرة سنداتها في البورصة او حول آافاق تطور اداة مالية ، ينجز او يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة او غير مباشرة او يطلع الغير على معلومات قبل إطلاع الجمهور عليها . وحدة الدراسات والتوثيق 23 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 42
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
