يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة عشرين الف ( )20.000 درهم إلى مائة الف ( )100.000 درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته او مهامه على معلومات متميزة كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة 42 اعلاه
المادة 43
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
