المادة 43

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة عشرين الف ( )20.000 درهم إلى مائة الف ( )100.000 درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته او مهامه على معلومات متميزة كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة 42 اعلاه