المادة 44

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آالاف ( )10.000 درهم إلى خمس مائة الف ( )500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور باية طريقة ووسيلة معلومات كاذبة او مضللة حول آافاق او وضعية احد الاشخاص المصدرين للادوات المالية او حول افاق تطور اداة مالية معينة إذا كان من شانها ان تؤثر في الاسعار او بصفة عامة ان توقع الغير في الخطا . ويمكن ان يصل مبلغ الغرامة المشار إليها اعلاه إلى خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون ان يقل عن هذا الربح . تطبق نفس العقوبات الواردة في هذه المادة على كل شخص قام او حاول القيام عمدا ، بصفة مباشرة او بواسطة شخص آاخر ، بممارسة تحايل في سوق الادوات المالية قصد التاثير في الاسعار او بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خلال إيقاع الغير في الخطا

AMMC — المادة 44 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi